الشافعي الصغير
27
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
ولهذا فارق حمل المذبوح والميت الطاهر الذي لم يطهر باطنه ولو سمكا أو جرادا والثاني لا تبطل في حقه كالمحمول للعفو عن محل الاستجمار ويلحق بحمل ما ذكر حمل حامله فيما يظهر والقياس بطلانها أيضا بحمله ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة وقلنا لا ينجس كما هو الأصح وإن لم يصرحوا به ولو حمل المصلي بيضة استحالت دما وحكم بنجاستها أو عنقودا استحال خمرا أو قارورة مصممة الرأس برصاص ونحوه فيها نجس بطلت ويؤخذ مما مر في قبض طرف شيء متنجس فيها أنه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر وهو ظاهر ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه بخلاف نحو المستجمع فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وطين الشارع أي محل المرور